عبد الجبار الرفاعي

378

محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية

هذا هو الاعتراض الثاني ، إذا الآية لا تدل على حجيّة خبر الواحد . 3 - فَسْئَلُوا ، الفاء فيها للتفريع ؛ لأن الأمر بالسؤال مفرّع من قوله تعالى : وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ، ومعنى ذلك أنّ فاسألوا متفرّعة ممّا قبلها ، وكون شيء متفرّعا من أصل يؤدّي إلى انثلام الإطلاق ؛ لأن فَسْئَلُوا إنّما تكون خاصّة في مورد المفرّع منه ، ولا تكون مطلقة . وإنّما يصح أن نستدل بالآية الكريمة إذا كان في كلمة فَسْئَلُوا اطلاق ، وإلّا لو كانت خاصّة في هذا المورد لا يصح الاستدلال بها على حجيّة خبر الواحد . 4 - إنّ مورد الآية ، لا يمكن جعل الحجيّة لخبر الواحد فيه ؛ لأن موردها هو أصول الدين ، وأصول الدين لا يكون خبر الواحد حجّة فيها . إذا مورد الآية من المسلّم خروجه من المقام ، وليس من الصحيح أن نخرج المورد عن الآية ، وإن كان يمكن العكس ، أي عدم تخصيص الآية بموردها ، بل تكون الآية شاملة لموارد أخرى ( المورد لا يخصص الوارد ) ، ولكن لا يصح أن نستثني مورد الآية عنها . 5 - إنّما يصح الاستدلال بالآية إذا كان المقصود بأهل الذكر الرواة ، فيكون معنى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ أي اسألوا الرواة وأهل العلم ، اما إذا كان المقصود بأهل الذكر هم أهل الرسالات السابقة ( اليهود مثلا ) ، فلا يصح الاستدلال بالآية الكريمة على حجيّة أخبار الرواة أو حجيّة خبر الواحد ، إذا الاستدلال بآية السؤال غير تام . وبذلك ينتهي الاستدلال بآيات الكتاب الكريم على حجيّة خبر الواحد ، وقد لاحظنا أن جميعها مناقشة ويرد على الاستدلال بها على حجيّة خبر الواحد